كتب ياسر حسن أبو عميرة
ما هى العقوبات الواردة في قانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020؟
أطل علينا قانون جديد صدر في 19 اكتوبر لسنة 2020 والجدير بالذكر أن فلسفة هذا القانون ترتكز على تجميع كافة الاجراءات الخاصة بقوانين الضريبة المتعدده في قانون واحد من 81 مادة وتم اضافة مادتين ايضا في القانون رقم 211 لسنة 2020 ليصبح القانون 83 مادة وقد الغى هذا القانون المواد الاجرائية المنظمة في القوانين الضريبية الاخرى وافرد باب كامل للجرائم والعقوبات وهو الباب التاسع ، وبالنظر الى مبالغ العقوبات الواردة بالقانون فنجد انها تنقسم الى خمسة عقوبات؟
1-العقوبة الاولى من 3000-50000 (من ثلاثة الاف الى خمسين الف جنيه مصري وتتضاعف لثلاث امثالها في حالة العود.(المادة 69)
2-العقوبة الثانية من 5000-200000 (من خمسة الاف الى عشرين الف جنيه مصري وتتضاعف في حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات)وتم تعديلها في القانون رقم 211 لسنة 2020 والتى جعلت العقوبة من 50000-2000000 (من خمسين ألف جنيه الى مليونى جنيه مصري.وفي حالة تكرار الجريمة لأكثر من ستة اقرارات شهرية او ثلاث اقرارات سنوية يضاف الى الغرامة حبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن 3 سنوات أو باحدى هاتين العقوبتين. (المادة 70)
3-العقوبة الثالثة من 20000-100000 (مائة الف جنيه مصري). (المادة 71)
4-العقوبة الرابعه غرامة لا تزيد عن 50000 (خمسون الف جنيه مصري وذلك من لم يلتزم بحفظ المستندات خلال المدة القانونية.(المادة 71)
5-العقوبة الخامسة سجن مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات بغرامة لا تقل عن 50000 ولا تزيد عن 250000 او باحدى هاتين العقوبتين.(المادة 72)
ونركز مقالنا اليوم في العقوبة الأولى ونلحقها تباعا باقي العقوبات....!!!!!!
العقوبة الاولى من 3000-50000 (من ثلاثة الاف الى خمسين الف جنيه مصري وتتضاعف لثلاث امثالها في حالة العود)
والعقوبة واردة في المادة رقم 69 من القانون رقم 206 لسنة 2020 ونلخصها فيما يلي:
1-اذا تأخر الممول عن تقديم الاقرار واداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة 31 من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوما.
2-اذا تقدم ببيانات خاطئة بالاقرار اذا ظهرت فى الضريبة زيادة عما ورد به.
3-اذا لم يمكن موظفى المصلحة من القيام بواجبتهم أو ممارسة اختصاصتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات والاطلاع عليها
4-اذا لم يلتزم باحكام المادة رقم 6 والتى تشير للموظفين المسئولين عن ربط وتحصيل الضريبية الى الالتزام بمراعاة سرية المهنةولا يجوز لاي من موظفى المصلحة اعطاء اى بيانات او اطلاع الغير على اى ورقة او بيان او ملف او غيره الا في الاحوال المصرح بها قانونا ولا يجوز اعطاء بيانات من الملف الضريبى الا بناءا على طلب كتابي من الممول او المكلف.
5- اذا لم يلتزم باحكام المادة رقم 7 والتي تشير الى الزام المكلفون بادارة اموال ما والشركات والهيئات وغيرهم من الممولين والمكلفين بأن يقدموا الى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التى يفرضها قانون التجارة او غيره من القوانين سواء كانت ورقية او الكترونية على ان يتم الاطلاع عليها في مكان وجودها ودون الحاجة الى اخطار مسبق.
6-اذا لم يلتزم باحكام المادة رقم 8 والتي تشير الى الزام المختصون من الوزارات والهيئات والاتحادات وغيرها والتى يكون من اختصصاصها منح ترخيص او شهادة مزاولة تجارة او مهنه او منح تراخيص لبناء عقار او لإمكان استغلال عقار في مزاولة تجارة او صناعة او حرفة او مهنة بإخطا المصلحة عند منح اى ترخيص او شهادة بيانات في مدة اقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذي صدر فيه الترخيص او الشهادة على النماذج التى يصدر بها قرار من الوزير.
7- اذا لم يلتزم باحكام المادة رقم 9 والتي تشير الى التزام كل مالك او منتفع بعقار بإخطار المأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره او جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستغلال.
8-ذا لم يلتزم باحكام المادة رقم 11 والتي تشير الى التزام جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعه للضريبة او غير خاضعه او معفاه بتقديم مستنداتها ودفاترها لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية.
9- اذا لم يلتزم باحكام المادة رقم 12 والتي تشير الى التزام الاشخاص الذي يتعدى اجمالي قيمة تعاملاته مع الاشخاص المرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ 8 مليون جنيه ولم يقدم للمصلحة المستندات الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات على النحو المفصل في المادة .
10- اذا لم يلتزم باحكام المادة رقم 13 والتي تشير الى التزام بتوقيت تقديم الملف الرئيسي والمحلى والتقرير على مستوى كل دوله على حدى على النحو المبين في المادة وتعديلها القائم في الفقرة الاخير بقانون 211 لسنة 2020
11- اذا لم يلتزم باحكام المادة رقم 14 والتي تشير الى التزام الجهات التى تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وايضا الاعلان والنشر بالوسائل التكنولوجية باخطار المصلحة في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب واسم طالب الاعلان على النموذج الذي يصدره الوزير.
12- اذا لم يلتزم باحكام المادة رقم 15 والتي تشير الى التزام الجهات الحكومية وجهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والنقابات والاتحادات أن تمكن موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع على ما يريدونه من بيانات واوراق متعلقة بالضريبة وذلك فيما لا يتعارض مع الأمن القومي.
13- اذا لم يلتزم باحكام المادة رقم 21 فقرتين اولى وثانية والتي تشير الى التزام موظفى المصلحة بعدم القيام او المشاركة في اى اجراءات ضريبية اذا وجد صلة قرابة جتى الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص ،ووجود اى مصلحة او علاقة مادية بينه وبين الشخص الذي يخصه الاجراء او احد اقاربه حتى الدرجة الثالثة.
14- اذا لم يلتزم باحكام المادة رقم 29 فقرتين اولى وثانية والتي تشير الى التزام بتقديم الاقرار الضريبي وغيرها من الفواتير والمستندات وغيرها من الاوراق والبيانات بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع الكتروني.
15- اذا لم يلتزم باحكام المادة رقم 32 فقرتين اولى وثانية والتي تشير الى التزام بتقديم الاقرار الضريبى خلال الوسائل الالكترونية المتاحة والتوقيع عليه الكترونيا ولا بد ان يكون التوقيع مجاز والالتزام بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الاقرار في ذات يوم تقديمه.
وفى المقالة القادمة نعرض المادة 70 والمعدلة بقانون 211 لسنة 2020 والتى تصل غرامتها الى مليونى جنيه.